إذن تجاوز مسافة 50 كلم المسلم لفائدة سيارات الأجرة من الصنف الأول
إذن تجاوز مسافة 50 كلم المسلم لفائدة سيارات الأجرة من الصنف الأول
يمكن كراء سيارات الأجرة من الصنف الأول كلا أو بعضا لمسافة عشرين (20) كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المحدد لاستغلالها
وإذا بوشر كراء سيارات الأجرة من الصنف الأول كليا، أمكنها السير في مسافة خمسين (50) كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المذكور، كما يمكن تجاوز مسافة خمسين (50) كيلومترا المذكورة بشرط أن تتوفر على إذن خاص تسلمه مصالح الشرطة بالمركز المحدد لهذه السيارات، وذلك على مستوى مراكز الشرطة المكلفة بمراقبة وتنقيط سيارات الأجرة، ويصح العمل بالإذن الممنوح لمدة لا تتجاوز خمسة (05) أيام ولحمولة معينة
يمكن عند الاقتضاء تجديده لمدة لا تتجاوز خمسة (05) أيام من طرف مصالح الشرطة الموجودة بدائرتها الناقلة عند انتهاء مدة صلاحية الإذن المسلم سابقا. في حالة وقوع عطب، يمكن منح أجل إضافي، ويجب على سيارة الأجرة في هذه الحالة أن تعود إلى مركزها بمجرد ما يتم إصلاحها وعلى أقرب طريق. ويمنع على سيارات الأجرة من الصنف الأول نقل أية حمولة غير الحمولة المخولة في الإذن الأولي
ويتم قبل تسليم إذن تجاوز مسافة 50 كلم المسلم لفائدة سيارات الأجرة من الصنف الأول، قيام مصالح الشرطة بالمراقبة والتنقيط والتأكد مما يلي:
- سلامة الوضعية القانونية والإدارية للمركبة:
- شهادة تسجيل السيارة، بوليصة التأمين، شهادة الفحص التقني، رخصة سيارة الأجرة (المأذونية) ؛
- قرار عاملي للسير والجولان الخاص بسيارة الأجرة؛
- قرار تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة والعقد النموذجي (في حالة تفويض الاستغلال للغير).
- السلامة التقنية والميكانيكية للسيارة:
- مطابقة لون دهان هيكل السيارة للون الذي تم تحديده لنقطة انطلاقه بقرار عاملي معمول به، وحاملة للمواصفات المذكورة بالقرار (الرقم الترتيبي، قطر الدائرة الحاملة لعبارة "طاكسي" ولونها، العلبة المتوارية السطوح المضيئة ليلا) وكل التجهيزات الخاصة بسيارة الأجرة طبقا للقانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق ومنها التوفر على علبة الإسعافات الأولية؛
- النظافة الداخلية والخارجية للسيارة وكذا سلامة نوافذها وزجاجها الأمامي والخلفي والمرايا والأضواء من الكسر أو العطب مع منع استعمال كل مواد، كيف ما كان نوعها، أو وسائل تحجب الرؤية أو تلون زجاج سيارة الأجرة؛
- حالة العجلات والفرامل، انبعاث الغاز، جهاز إطفاء الحريق، مثلث الإشعار بالعطب، عجلة الاحتياط ولوازم تغييرها.
- الوضعية القانونية للسائق:
- التوفر على رخصة السياقة؛
- التوفر على رخصة الثقة والاشتغال بالمنطقة المرخصة له؛
- التوفر على بطاقة السائق المهني؛
- صلاحية شهادة الفحص الطبي الخاص به؛
مطابقة الهندام والمظهر للشروط المنصوص عليها بالقرار العاملي المعمول به